المركزي يوافق على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للبنك الأهلي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار لجنة إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1/1/ ل.إ / 2022 بشأن تعديل المادة رقم (3) بند (ز) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.
ووافق المركزي على أن يستبدل بنص المادة (3) بند (ز) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية.
وأوضحت الجريدة أنه فيما يتعلق بشأن تعديل المادة رقم (3) بند (ز) من النظام الأساسى للبنك المــــادة (3) فإن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:
(أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ.
(ب) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن.
(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع، ما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
(هـ) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
(و) استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الأستثمار والأموال.
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه مثل (مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع) وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى.
(ح) أعمال الخزائن.
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.
(ى) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبى.
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلى، والتمويل العقارى والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.
(م) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، فضلًا عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالًا شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه، وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.