الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين ببنك مصر
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1834 لسنة 2022 بتاريخ 31/10/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحه النظام الأساسى لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 26 لسنة 1981 بتسجيل صندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر برقم (148).
بالإضافة إلى لائحه النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 19/4/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 13/4/2022؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/10/2022.
ونصت المادة 1- أولًا - يستبدل بنصوص البند (4) من المادة (1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبند (أ) من المادة (1) والبندين (أولًا، ثالثًا /ب) من المادة (2) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى:
تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام، وتحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 1- ( أ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 31/12/2021 بالإضافة إلى (10٪) منه مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2- تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى / الجزئى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين فى المطلق - ويستثنى من ذلك فى حالة تحديد مستفيدين عنه - ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:
( أ) خمسة وخمسون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/أ) من ذات الباب.
(ب) 5.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/أ) من ذات الباب عن كل سنة اشتراك بالصندوق وذلك ابتداءً من تاريخ التأسيس أو تاريخ الانضمام للصندوق.
(ج) معاش شهرى بواقع ألف وخمسمائة جنيه لمدة سنة واحدة فقط. يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية المنصرفة فى حالة الوفاة وفقًا لأحكام الفقرتين (أ،ب) بواقع مائة وخمسين ألف جنيه.
ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو النقل إلى جهة عمل أخرى:
(ب) إذا كان سن العضو 55 عامًا فأكثر للذكور أو 50 عامًا فأكثر للإناث:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للفقرتين (أ،ب) من البند (أولًا) من ذات المادة بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية حكمًا مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلى إلى مدة الاشتراك الكلى بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:
مع مراعاة الآتى:
يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو. تحسب فروق السنة نسبيًا.
ثانيًا - يلغى البند (رابعًا) من المادة (2) من الباب الثالث (المزايا).