الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بالبنك العقاري المصري
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 407 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹٧٥ باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۱بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذيةوتعديلاتهما، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (۱۸۷) لسنة ۱۹۸۲بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري برقم (۲۰۱)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في ۲۰۲۲/۸/۲٥ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ابتداء من ۲۰۲۲/۷/۱، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة ٢٠٢٣/٢/٥.
ونصت المادة (۱) على أنيستبدل بنصي المادة (٦ /ب) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (۱۳) من الباب الثالث المزايا النصين التاليين.
الباب الثاني: (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6): ب: موارد مسنوية بواقع ٣،٥ مليون لمدة خمس سنوات) وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يخصم الفرق من الأعضاء كلًا بنسبة اشتراكه.
الباب الثالث: (المزايا)
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهري في ۲۰۱۹/۷/۱مثبتًا بقيمته في هذا التاريخ، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان مسند اقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا: يلغى البند (ج) من المادة (٦) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط (العضوية).
مادة (۲):تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة (۳):ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.