ضمن مبادرة دعم السياحة
المركزي: مليار جنيه حد أقصى لتمويل العميل الواحد و2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتمتع المنشآت والأنشطة السياحية والاستثمارية.
وقال البنك المركزي، إنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2022، والذي ينص على تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في ذلك القرار، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتمتع المنشآت والأنشطة السياحية والاستثمارية بالتسهيلات التالية:
1- تم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل كيان وفقًا لحجم أعماله والقوائم المصرفية المقدمة، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 2 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم (4-4)، وذلك في حالة واحدة فقط.
2- الحد الأقصى للمبادرة: 3 مليارات جنيه، على أن يتم منحها من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.
3- تم تحديد فترة السداد: 12 شهرًا من تاريخ أول سحب.
المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة
ه. تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقًا للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: الأقصر - أسوان - القاهرة الكبرى - البحر الأحمر - جنوب سيناء شرم الشيخ / قطاع طابا نويبع دهب).
ه تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة - بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - سعر عائد منخفض يبلغ %۱۲ متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + ۱ - ۱۲ متناقص"، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
٦- تقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس "سعر تشغيل فنادق سابقًا.
البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند رقم (۷) ادناه، وذلك وفقًا للآتي:
دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - الواردة
بالبند رقم (۷) أدناه.
ب بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.
تتمثل شروط الاستفادة من المبادرة في الآتي:
أ. الحصول على رخصة
التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب. ب. تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة ٤٠% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
ج. تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة ٤٠% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
د. تستمر عملية بيع نسبة ال ٤٠% المشار إليها بالبندين ب (ج) طوال مدة تقديم الدعم بدءً من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
ه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ
القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة. تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
- يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أ. إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
ب عدم استيفاء المتطلبات المدرجة بالبند رقم (۷) الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
۱۰ - تقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية وفقًا لما ورد بالبند رقم (۷) من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءً من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.
١١ - يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
۱۲ - يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
١٣ - يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة.
١٤ - لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.