التفاصيل الكاملة لنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عن سرية الحسابات البنكية
شهدت الفترة الأخيرة، تداول العديد من الأنباء عن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وفى هذا السياق أصدر البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب بيانات مهمة للتأكيد على أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية.
أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وخصص البنك المركزي المصري فصلًا كاملًا فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وهو الفصل التاسع من القانون والخاص بسرية الحسابات، وهو ماسنستعرضه فى هذا التقرير.
نصت المادة 140 على أن: "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
فيما تنص المادة 141 على أن:"إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها".
ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور.
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري.
أما المادة 142 فتنص على أن: "يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".
وتنص المادة 143 من القانون على أن: "لا تخل أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ما يأتي":
(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبی حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزي.
(ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد.
(جـ) حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات.
(د) القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(هـ) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
(و) اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية.
(ز) الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك.
(ح) حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونًا.
(ط) اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
(ی) قيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.