الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل 4 مواد من النظام الأساسي لبنك فيصل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، رقم 28 لسنة 2021، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "7 و30 و47 و52" من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.
ونصت المادة 7 على أن يحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألف ومائتين وثمانية دولار أمريكى، موزعًا على خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألفًا ومائتين وثمانية أسهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.
فيما نصت المادة رقم مادة 30 على أن: "لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء بالنسبة لقرار اقتراح زيادة رأس المال وخفضه، واقتراح تجديد مدة البنك، وقرارات اقتراح تكوين احتياطات أو مخصصات غير عادية، واقتراح استعمال الاحتياطات أو المخصصات في غير الأغراض المحددة لها، وقرارات فتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك في مصر أو الخارج، وقرار اختيار أو تعيين المحافظ، والمعاملات التي تخص أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتتم وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة".