المركزى يحدد فئات العملاء المستفيدين من قرار إلغاء القوائم السلبية

قرر البنك المركزى تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بحيث يستبدل بنص البند خامساً 2 من قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 بشأن قواعد وإجراءات إرسال البيانات (الإقرار الشهرى) عن مراكز العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية أن يتم الإقرار عن كل عميل يقدم له تمويل أو تسهيل ائتمانى يبلغ مائة ألف جنيه فأكثر سواء كان شخصا طبيعياً أو أعتبارياً .
يلغى البند ثامناً من قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 ابريل 2005 المشار إليه بشأن القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية .
ويستمر العمل بباقى بنود قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 المشار إليه والكتب الدورية اللاحقة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار المماثل .
أشار البنك المركزى فى التعليمات المنظمة التى تم إرسالها للبنوك أنه تستبدل بالقواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزى المتعلقة بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل معهم ، الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى رقم 104/2012 بجلسة 3 يناير القواعد المرفقة.
وفيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد من المؤسسات وأسس التعامل معهم ، فقد عرف البنك المركزي فئة العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات وفقاً لقواعد تسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقاري لدى البنك المركزى .
ويصنف العملاء غير المنتظمين فى السداد وفقاً لأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، طبقاً للتعريفات الواردة بقرار المجلس الصادر بتاريخ 26 ابريل 2005 وفقاً لما ياتى :
وحدد البنك المركزى فئات العملاء غير المنتظمين فى السداد ، وهم عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة ، وعملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك ، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن وتشمل رفع دعاوى أو رفع جنح أو إبلاغ نيابة ، او طلب استصدار أمر حجز تحفظى قضائي أو أمر أداء أو تسجيل تنبيه تزع ملكية .
وكذلك عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية وتشمل فرض الحراسة على أموال العميل أو منعه من التصرف فى أمواله ، أو التحفظ على امواله أو صدور أحكام قضائية أعماله ، او صدور الحكم بإشهار إفلاسه .
وعملاء تسويات ويقصد بالتسوية قيام البنك فى إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التى تشمل العوائد والعمولات المستحقة أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم ، والعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة ، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة .
وعملاء جدولة ويقصد بالجدولة قيام البنك فى إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذى يواجه ظروفاً خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بإلتزاماته فى المواعيد المحددة بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك بالتفاوض مع عملية وتوقيع اتفاق معه بتعديل مع بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أيه مستحقات للبنك عند الجدولة ، وألا يقل سعر العائد مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم .
وتضمن القرار عملاء دعاوى صلح واقى من الإفلاس بموافقة الدائنين بعد تصديق المحكمة على الصلح الذين قد تبرم البنوك الدائنة معهم اتفاقات تسوية أو جدولة .
ويتعين على البنوك مراجعة بيانات عملائها المرسلة للبنك المركزى المصرى لتتفق مع الفئات التسعة التي تم الإشارة إليها م الالتزام بفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب وضعه وفقاً للتعريف سالف البيان لكل من الجدولة والتسوية ، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة ، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبرام ذمة ، والإبلاغ فى تاريخ قيام العميل بسداد كافة التزاماته وفقاً لإتفاق التسوية عن مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالى المستحقات قبل إبرام التسوية .