«المركزي» يوافق على تعديل 20 مادة من النظام الأساسي للبنك العقارى المصرى العربى
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزى المصرى رقم (1/1ل. إ/2023)، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسى للبنك العقارى المصرى العربى.
ووافق البنك المركزي على تعديل المواد أرقام (1، 3، 4، 7، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 32، 33، 34) من النظام الأساسى للبنك العقارى المصرى العربى.
وتنص المــادة (1) البنك العقارى المصرى العربى شركة مساهمة مصرية مملوك أسهمها بالكامل للدولة تخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲٠ واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما فى ذلك القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى.
بينما تنص المادة (3) على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك وعلى وجه الخصوص ما يلى:
(أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله، وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها وفقا للوائح الداخلية للبنك والضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى.
( ب) فتح وتعزيز وتبليغ الاعتمادية المستندية بكافة أنواعها وإصدار كافة أنواع خطابات الضمان والكفالات.
(جـ) القيام بتلقى الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية بعد الحصـول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة البنك المركزى ووفقًا لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن.
(د) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
(هـ) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
(و) إجراء وقبول التحويلات داخل مصر وخارجها.
(ز) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير بناء على توكيلات من العملاء ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وموافقة البنك المركزى.
(ح) استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشـاء شـركات الاستثمار والأموال بمراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية ووفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى.
(ط) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقا للأوضـاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
(ى) القيام بأعمال تأجير الخزائن.
(ك) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.
(ل) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
(م) مباشرة أعمال الصرف الأجنبى.
(ن) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، والتمويل العقارى، والتوريق والصكوك، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
(س) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك، وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلًا عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك، وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى، ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالًا شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه، وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.
المــادة (4): يكون المركز الرئيسى للبنك وموطنه القانونى فى (78) شـارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة بجمهورية مصـر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ووكالات فى جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢، وله أن ينشئ فروعًا ووكالات ومكاتب تمثيل خارج مصر وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له فى داخل البلاد وخارجها، بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة لذلك.
المــادة (7) تستخرج شهادات الأسهم أو الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقامًا مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم البنك، ويجب أن تتضمن شهادة السهم أو الصك الممثل له على الأخص اسم البنك وشكله القانونى وعنوان مركزه الرئيسى وغرضه باختصار ومدته وتاريخ ورقم ومحل قيده بالسجل التجارى وقيمة رأس المال المرخص به والمصدر وعدد الأسهم وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمته الاسمية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين فيها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.
المــادة (11) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضـاء من ذوى الخبرات المتنوعة، وفقا لقانون البنك المركزى والتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة فى هذا الشأن.
المــادة (12) يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى بما يفيد استيفاء شروط الجدارة والصلاحية الفنية.
المــادة (13) فى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله النائب فى ممارسة اختصاصاته ورئاسة اجتماعات المجلس، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنًا.
المــادة (14) يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه، أو من أغلبية أعضائه فى حالة خلو منصب الرئيس، أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضاء المجلس على الأقل لرئيس المجلس، وفى حالة تعذر الحضور الفعلى للأعضاء، يجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للبنك داخل مصر أو خارجها بشرط موافقة وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون انعقاد المجلس خارج جمهورية مصر العربية لمرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة، كما يجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فى حالة الضرورة بشرط موافقة جميع الأعضاء عليها، على أن يعتمد القرار لاحقًا فى أول اجتماع لمجلس الإدارة.
المــادة (16) يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، وذلك وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
المــادة (18) لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة، كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فى هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات الصادرة تنفيذًا له.
المــادة (22) ملغــــــــــاة.
المــادة (23) يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية، وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتى:
(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.
(ب) تعديل النظام الأساسى للبنك.
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
(د) اعتماد الموازنة التقديرية.
(هـ) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود.
المــادة (24) تعقد الجمعية العامة للبنـك كـل سـنـة خـلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنـك لسماع تقرير المجلـس عـن نشـاط البنـك ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك وتحديد حصة الأرباح التى توزع. ويحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية بكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها، كما تسجل أسماء الحضور ويوقع على السجل كل من مراقب الحسابات وجامع الأصوات قبل بداية الاجتماع، وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى إمساك هذا الدفتر الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة الحواشى أو كشط أو تحشير ويجب أن تكون صفحات الدفتر مرقمة بالتسلسل، ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة منه بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ثابت التاريخ فى صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله، ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم لها من مراقبى الحسابات على القوائم المالية.
المــادة (25) يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المــادة (26) تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
المــادة (27) يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وفقًا لأحكام القانون وتمهيدًا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، يتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك وتُنشر تلك القوائم فى صحيفة يومية واحدة، وعلى الموقع الإلكترونى للبنك.
المــادة (28) توزع أربـاح البنـك الصـافية السنوية بعـد خصـم جميـع المصروفات والتكاليف والتبرعـات وتجنيب المخصصـات وفقا للقانون، ومعايير المحاسبة المصرية، وقواعـد إعداد وتصـوير القوائم الماليـة وأسـس الاعتراف والقياس المعتمـدة مـن البنك المركزى كما يلى:
(أ) يقتطع مبلغ يوازى (۱۰%) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى، ويجوز للجمعيـة العامـة بنـاء علـى تقريـر مراقـب حـسـابات البنـك وقـف تجنيـب هـذا الاحتياطى إذا بلـغ 50% من رأس المـال المصدر، ومتى نقص الاحتياطى عن ذلك يتعين العودة إلى الاقتطاع.
(ب) يقتطع ما يعادل (۱۰%) من الأرباح لتكوين احتياطى عـام.
(ج) يقتطـع بعـد ذلـك مـا لا يقـل عـن (۱۰%) مـن الأربـاح الـتـى يتقرر توزيعهـا نقدًا، بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، بمـا لا يزيـد على مجمـوع الأجـور السـنوية للبنـك، كحصـة للعاملين فـى الأرباح، علـى أنـه إذا لـم تـسـمـح أربـاح سـنـة مـن السـنوات بتوزيـع هـذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة، ويحدد مجلس إدارة البنك سنويا قواعد توزيع الأرباح التى تقرر توزيعها نقدأ على العاملين.
(د) يجوز تخصيص ما يزيد على نسبة الــــ (۱۰%) المشار إليها من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا، بما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك، للصـرف على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التى تعود على العاملين بالنفع.
(هــ) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين.
(و) للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشـف عنها القوائم المالية الدورية للبنك، على أن يكون مرفقا بتلك القوائم تقرير عنها من مراقبى حسابات البنك، وذلك كله مع مراعاة ما تقرره الجمعية العامة من تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل كل أو جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية أو إلى الاحتياطيات تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك، ويجوز أن تستخدم الاحتياطيات فى زيادة رأس المال بموافقة الجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك.
المــادة (32) فى حالة خسارة البنك نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل البنك أو استمراره.
المــادة (33) فى حالة انتهاء مدة البنك أو اتخاذ قرار بحله قبل نهاية تلك المدة، تسرى فى شأن تصفيته أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ والقواعد والتعليمات الرقابية التى تصدر من البنك المركزى.
المــادة (34) تسرى على البنك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وتسرى أحكام قانون القيد والإيداع المركزى رقم 93 لسنة ٢٠٠٠، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، والتشريعات ذات الصلة بأنشطة البنك فيما يجريه البنك من أعمال طبقا لطبيعة كل منهما.
ملحوظة: يتم تعديل عبارة «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ أينما وردت بلائحة النظام الأساسى لتصبح «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠».