«التأمينات» تعتمد تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين ببنك CIB
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 472 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين بالبنك التجارى الدولى.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين بالبنك التجارى الدولى؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2022 على تعديل بعض أحكام لائحة النظام؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين بالبنك التجارى الدولى المنعقدة بتاريخ 24/3/2022 بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الصندوق فى تقديم مزايا تأمينية جديدة لأعضاء الصندوق من العاملين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات؛ وعلى موافقة مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2022؛ وعلى مذكرة لجنة الخبراء المتضمنة موافقتها على التعديلات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/11/2022؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من نائبى رئيس مجلس الإدارة بتاريخ /1/2023.
وتنص ( المادة الأولى ) على أن "يستبدل بعبارة (14000 جنيه فى الشهر) الواردة بصدر المادة (6) من لائحة النظام عبارة (15000 جنيه فى الشهر)".
فيما تنص ( المادة الثانية ) على أن "تزاد المعاشات المستحقة حتى 31/12/2022 وفقًا للائحة النظام بواقع (10٪) من إجمالى قيمة المعاش المستحق بحد أدنى مقداره مبلغ 500 جنيه وحد أقصى مقداره مبلغ 1500 جنيه".
ويكون الحد الأدنى للمعاش الذى يستحق بسبب بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد (50٪) من الأجر الأخير، متى بلغت مدة الاشتراك 240 شهرًا على الأقل، بينما يكون الحد الأدنى للمعاش الذى يستحق بسبب بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد (50٪) من الأجر الأخير، متى بلغت مدة الاشتراك 240 شهرًا على الأقل.