أخبار اقتصادية

«المركزي» يحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال بخدمات ترميز البطاقات على الأجهزة الإلكترونية

الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

حدد البنك المركزي المصري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاصة بخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية.
وقال المركزي إنه يجب على البنوك التي تقــدم أو تقبــل خدمــات ترميــز البطاقــات علــى تطبيقــات الأجهــزة الإلكترونيــة الإلتزام بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصادر بالقانــون رقم ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتهــا والضوابــط الرقابيــة للبنــوك فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري، وإجــراءات العنايــة الواجبــة بعمــلاء البنــوك الســارية الصــادرة عــن وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وآليــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بالعقوبــات الماليــة المســتهدفة الصــادرة عــن وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وشملت الضوابط اتبــاع الارشــادات الصــادرة للبنــوك فــي وضــع آليــه لتنفيــذ العقوبــات الماليــة المســتهدفة والتجميــد الفــوري وكــذا إرشــادات المعنييــن بالتنفيــذ فــي شــأن المدرجيــن بقوائــم الحظــر وفقــا للقوائــم المحدثــة المنشــورة علــى موقــع وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال تحــت بنــد القوائــم الســلبية،   www.mlcu.org.eg.

كما شدد المركزي على وجــود آليــة لرصــد العمليــات التــي يشــتبه فــي وجــود غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب والتأكــد مــن ربــط الأنظمــة الخاصــة بالمعامــلات بأنظمــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب / أنظمــة الكشــف عــن العمــلاء المدرجيــن بالقوائــم الســلبية.

وأكد على ايــلاء عنايــة كافيــة بمــا يتفــق مــع طبيعــة الخدمــة مــن المؤشــرات الاسترشــادية للتعــرف علــى العمليــات التــي يشــتبه فــي أنهــا تتضمــن غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب الــواردة بالضوابــط الرقابيــة للبنــوك فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري.

وأشار إلى أنه فــي حالــة الاشــتباه فــي أيــة عمليــات تتــم باســتخدام البطاقــات التــي تــم ترميزهــا علــى تطبيقــات الأجهــزة الإلكترونيــة وتتضمــن غســل أمــوال أو متحصــلات جريمــة أصليــة أو تمويــل إرهــاب يجــب القيــام علــى الفــور بإخطــار وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بشــأنها، وذلــك وفقــا لأحــكام قانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بالقانــون  رقم 80 لسنة 2002 ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتهــا.

واشتملت الضوابط أيضًا على متابعــة موقــع الوحــدة بشــكل دوري للتعــرف علــى التحديثــات علــى القوائــم الســلبية ســواء بالحــذف أو الإضافــة أو التعديــل، فضلًا عن الاحتفــاظ بالســجلات والمســتندات الخاصــة بالعمــلاء والعمليــات وفقــًا لما ورد بقانون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بالقانــون رقم 80 لسنة 2002 ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتهــا والضوابــط الرقابيــة للبنــوك فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري.